ابن جزلة البغدادي
628
منهاج البيان في ما يستعمله الإنسان
[ 1713 ] فقّاع « 1 » : هو شراب غير مسكر ، والذي من الشّعير يدرّ البول ، ويكسر حدة الحرارة ، ولكنه يولّد خلطا رديئا « 2 » ، وهو رديء للمعدة « 3 » يغثّي ويضر بالعصب جدا وبالكلى والمثانة . والذي بالأفاويه يسخّن ويجفّف . وقد يستعمله قوم على أنه يسكّن الخمار وليس كذلك . والمتخذ من خبز الحوّارى « 4 » ونعنع وكرفس هو أقلّ رداءة من الشّعيري ، وهو جيد الكيموس يوافق المحرورين ، وهو جيد للمعدة الحارة « 5 » ( 155 / ظ ) مع أنه رديء لغيرها من المعد ، / وينفخ ويضر بالحجاب الدماغي « 6 » . والمتخذ بماء الرّمّان يطفئ الحرارة « 7 » ، ويسكّن العطش ، وينفع الصفراويين . ومن صنعة الفقّاع الجيد أن يؤخذ رغيف حار ، فينقع في أوقيتين ماء ، ويطرح عليه نصف رطل من السكر ، وعشرة دراهم ملحا دارانيّا مسحوقا « 8 » ، ورطل ونصف ماء الرّمّان المزّ أو الحامض ، ويمرّس الخبز في الماء ، ويصفّى ويخلط بماء الرّمّان المز ، ثم يطرح على الماء - لمن أحب - شيء من سنبل الطّيب والزّعفران والمصطكي وجوزبوا وفلفل ويخمّر ويشرب . [ 1714 ] فقع « 9 » : هو أردأ من الكمأة ، وهو الفطر ، وقد ذكر « 10 » . [ 1715 ] فقد « 11 » : هو حبّ الفقد ، وهو الفنجنكشت « 1 » ، وقد تقدم ذكره « 2 » .
--> ( 1 ) - فقاع : شراب غير مسكر يتخذ من الحبوب ومن الخبز أيضا بأفاويه ويستعمل وهو يغلي مكبوسا في أوان غلاظ الجرام ضيقة الأفواه ، وسمي بذلك لما يعلوه من الزبد في غليانه . ينظر : الجامع : 3 / 225 ، بحر الجواهر : 334 . ( 2 ) - « ويكسر حدة الحرارة ، ولكنه يولد خلطا رديئا » ساقطة من : غ . ( 3 ) - « يولد خلطا رديئا للمعدة » في : ج . و « وهو رديء للمعدة يولد خلطا رديئا » في : ل . ( 4 ) - « والمتخذ بخبز » في : ج . و « خبز حواري » في : د . ( 5 ) - « صالح الكيموس يوافق المحرورين والمعدة الحارة » في : ل . ( 6 ) - « حجاب الدماغ » في باقي النسخ . ( 7 ) - « بماء الرمان المزّ المصفى » في : د . ( 8 ) - « ملح أندراني مسحوق » في : د . و « من الملح الدراني المسحوق » في : ل . ( 9 ) - فقع : ينمو تحت الأرض بقرب المياه ، وهو مدور أبيض أكبر من الكمأة ، متشقق إلى ثلاث أو أربع قطع ، وهو أسلم من الفطر . ينظر : الجامع : 3 / 225 ، وتذكرة أولي الألباب : 1 / 304 . ( 10 ) - « هو أردأ من الكمأة و » مضافة من باقي النسخ عدا : ل . فقد سقطت منها هذه المفردة . ( 11 ) - ينظر : الجامع : 3 / 226 .